القواعد المنظمة للشبكات اللاسلكية المحلية ظهرت الشبكات اللاسلكية المحلية (WLANs أو ما يعرف ب Wifi) كنتيجة للتطورات المتسارعة والكبيرة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وخدماته على مستوى العالم. وتتمثل هذه الشبكات في الربط اللاسلكي بين أجهزة ومعدات الحاسب الآلي المختلفة بدلا من ربطها سلكياً، مما يعطي المستخدم حرية ومرونة في التحرك وسهولة وسرعة في إنشاء وتوسعة شبكات أجهزة ومعدات الحاسب الآلي بالإضافة إلى المرونة في استخدام الانترنت من أي مكان . وبناء على نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/3/1422هـ, القاضي بوجوب الحصول على ترخيص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لكل شخص يرغب في تقديم خدمات الاتصالات, وعلى تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 5/3/1422هـ, فقد أصدرت الهيئة هذه القواعد بهدف تنظيم استيراد واستخدام وتقديم خدمة الانترنت باستخدام الشبكات اللاسلكية المحلية داخل المباني،وذلك إيمانا منها بضرورة تنظيم هذا المجال تجاوبا مع متطلبات وحاجة السوق لذلك. معلومات أساسية يجب تطبيقها لاستخدام الشبكات اللاسلكية المحلية:1. الترددات التي تعمل عليها هذه الشبكات اللاسلكية المحلية مخصصة حسب أنظمة الراديو الدولية لعدد من خدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة والمتنقلة كمستخدم أساسي, ويتم السماح بتشغيل وباستخدام الشبكات اللاسلكية المحلية في هذه الترددات كمستخدم ثانوي, وليس لمستخدم هذه الشبكات حق المطالبة بالحماية من تلك الاستخدامات الأساسية في هذه النطاقات. كما و أن عليه أن يلتزم بأن لا يسبب أي تداخلات على أي من الاستخدامات الأساسية نتيجة لاستخدامه الشبكات اللاسلكية المحلية وأن يوقف استخدام هذه الأجهزة في حالة تسببها في تداخلات على الخدمات الأساسية في هذه النطاقات الترددية.2. ونظرا لانخفاض مستوى الحماية في هذه الشبكات فان على المستخدم ضرورة التأكد من كيفية عمل هذه الأجهزة والمكان المناسب لتركيبها وخصوصا ما يتعلق برفع مستوى الحماية وذلك لحماية شبكته والحيلولة دون أن يقوم أحد بالدخول إليها وإساءة استخدامها بعلمه أو دون علمه. حيث أن مالك هذه الشبكة مسئول مسؤولية تامة عن أي استخدام ناشئ عن هذه الشبكة.3. يسمح باستخدامها فقط داخل المباني.4. يمكن فقط استخدام النطاقات الترددية التالية لاستخدام الشبكات اللاسلكية المحلية (WLANs) داخل المباني

( 2.400 – 2.4835 جيجا هيرتز ) ,على أن ألا تزيد قوة بث الأجهزة اللاسلكية المستخدمة عن 100ملي وات (Max. mean e.i.r.p of 100mW)o (5.150– 5.350 جيجا هيرتز) , (5.725– 5.825 جيجا هيرتز )على أن ألا تزيد قوة بث الأجهزة اللاسلكية المستخدمة عن 200 ملي وات (Max. mean e.i.r.p of 200 mW).ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى القواعد المنظمة كالتالي:القسم الأول :قواعد استيراد أجهزة ومعدات الشبكات اللاسلكية المحلية (WLANs)القسم الثاني : قواعد استخدام الشبكات اللاسلكية المحلية (WLANs)